فالزوج في الأول، والزوجة في الثاني، والا م في كليهما من أصحاب الفروض دون الأب فما فضل بعد أخذهم، فهو لمن لا فرض له، أي الأب، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللا م الثلث، والباقي للأب لأنه لا فرض له، نعم الأب من أصحاب الفروض إذا كان للميت ولد قال سبحانه: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد) * (النساء / 11) بخلاف الا م فهي مطلقا من ذوات الفروض.
قال الخرقي في متن المغني: " وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف والا م ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإذا كانت زوجة أعطيت الزوجة الربع، والا م ثلث ما بقي، وما بقي للأب.
قال ابن قدامة: هاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر - رضي الله عنه - قضى فيهما بهذا القضاء، فتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي - رضي الله عنهم - وأصحاب الرأي، وجعل ابن عباس ثلث المال كله للا م في المسألتين، ويروى ذلك عن علي " (1).
3 - ذلك الفرض ولكن كان للا م حاجب، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللا م السدس، والكل من أصحاب الفرض، والباقي للأب الذي لا فرض له.