لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو الثاني، فالظاهر رجوعه إلى الأول وذلك لأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) * فذكرت للطلاق عدة أحكام:
1 - أن يكون الطلاق لعدتهن.
2 - إحصاء العدة.
3 - عدم خروجهن من بيوتهن.
4 - خيار الزوج بين الامساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء.
5 - إشهاد ذوي عدل منكم.
6 - عدة المسترابة.
7 - عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض.
8 - عدة أولات الأحمال.
وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابعة تجد أنها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله:
* (فأمسكوهن) * وقد ذكر تبعا.
وهذا هو المروى عن أئمتنا - عليهم السلام -. روى محمد بن مسلم قال:
قدم رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -