6 - روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا (1).
7 - روى مسلم في صحيحه بسنده: خرج علينا منادي رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال: إن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء (2).
8 - روى مسلم في صحيحه أيضا بسنده عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله: أن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة (3).
إلى غير ذلك من الروايات التي دعت الفخر الرازي وغيره في تفسيره إلى القول بأنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام (4).
وبما أن الآية مدنية فقد نزلت في أجواء كان هنا وراء النكاح الدائم الذي هو الأصل في النكاح، نكاح المتعة، وتزويج الإماء، والآية واردة في سورة النساء التي تكفلت لبيان أحكام النساء وما يرجع إليهم في مختلف الأحوال، وعلى ذلك فلا يكون هنا اقتضاب ولا ارتجال في أن تبين حكم المتعة أولا وتزويج الإماء ثانيا، بعد الفراغ من حكم النكاح الدائم.
إن الناظر في آيات السورة من أولها إلى الآية الخامسة والعشرين التي تكفلت ببيان تزويج الإماء، يقف على أن المحور للأحكام الواردة فيها هو النكاح الدائم فأصدرت فيها أحكاما بالشكل التالي: