الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٦٦
منكم) * تارة بالرجعة وقال: أشهدوا على الامساك إن أمسكتموهن وذلك هو الرجعة، وأخرى بها وبالطلاق وقال: عند الطلاق وعند المراجعة.
ونقل عن ابن عباس: أنه فسرها بالطلاق والرجعة (1).
وقال السيوطي: أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.
وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟
قال: بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله (2).
قال القرطبي: قوله تعالى: * (وأشهدوا) * أمرنا بالإشهاد على الطلاق، وقيل:
على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. ثم الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * وعند الشافعي واجب في الرجعة (3).
وقال الآلوسي * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة (4).
إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية.
وممن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان: أحمد محمد شاكر القاضي المصري، والشيخ أبو زهرة. قال الأول بعد ما نقل الآيتين من أول سورة الطلاق:

١ - الطبري: جامع البيان: ٢٨ / ٨٨.
٢ - السيوطي: الدر المنثور: ٦ / ٢٣٢، وعمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام علي - عليه السلام -.
٣ - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٨ / 157.
4 - الآلوسي: روح المعاني: 28 / 134.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست