الطبقة من النساء فيتزوجها طالبا بها رفع العنت أولا وتشكيل الأسرة بمالها من الخصوصيات ثانيا.
والحق أن ما اختمر في ذهن الكاتب وغيره من المتعة أشبه بالنساء المبذولات في بيوت خاصة، ومحلات معينة فمثل ذلك لا يمكن أن تضفي عليه المشروعية، غير أن المتعة الشرعية غير ذلك، وربما يتوقف التزوج بهن على طي عقبات، فيشترط فيها ما يشترط في الدائم، ويفارق الدائم بأمرين: الطلاق والنفقة.
وأما التوارث فيتوارثان بالاشتراط ومثل ذلك يلازم الغايات المطلوبة للنكاح غالبا.
وقد أوضحنا حقيقة زواج المتعة في صدر البحث.
والحق أن الغاية القصوى في كل مورد رخص فيه الشارع العلاقة الجنسية بعامة أقسامها حتى ملك اليمين وتحليل الإماء... هو صيانة النفس عن الوقوع في الزنا والسفاح. وأما سائر الغايات من تشكيل الأسرة، والتكافل الاجتماعي، فإنما هي غايات ثانوية تحصل بالنتيجة سواء توخاها الزوجان أم لا.
والغاية القصوى موجودة في الزواج المؤقت، وأن الهدف من تشريعه هو صيانة النفس عن الحرام لمن لا يتمكن من الزواج الدائم، ولأجل ذلك استفاض عن ابن عباس قال: " يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " (1).
إن قوله سبحانه: * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله...) * (النور / 33) دليل على أن الغاية من تجويز النكاح، والنهي عن الرهبانية