عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم). انتهى.
ومقصود الشافعي أنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإحراق هبار بن الأسود بالنار ثم ندم وسحب أمره، وهبار هذا تعرض لزينب ابنة النبي صلى الله عليه وآله في طريق هجرتها إلى المدينة، ونخس راحلتها وألقاها عنها فأسقطت جنينها!
كما ثبت عند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله قد سمل أعين الذين سرقوا الإبل وقتلوا رعاتها، لأنه يرجح رواية بخاري وغيره من رواة السلطة، على رأي الإمام زين العابدين عليه السلام الذي نفى نسبة ذلك إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وحلف على نفيه!
وقال ابن حجر في فتح الباري: 1 / 294: (قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الأمر ثم النهي. وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي: وذكروا أن النبي (ص) نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي). انتهى.
يقصد ابن حجر أن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن المثلة كان بعد نزول آية حد المحارب في سورة المائدة، التي هي آخر سورة من القرآن، وقد نزلت قبيل وفاة النبي! ومعناه أنه صلى الله عليه وآله لم ينه عنها في السنة السادسة بعد قصة العرنيين!
بينما قال ابن نجيم في البحر الرائق: 1 / 202: (والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر، وأراد بالنهي المتأخر ما ذكره البيهقي عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله (ص) بعد ذلك خطبة إلا نهى فيها عن المثلة). انتهى.