(مسألة): الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة (4) مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى (5).
(مسألة): لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة (6).
(مسألة): لا يجب التطابق (7) بين الإيجاب والقبول في ألفاظ
____________________
إشكال بل عدمها لا يخلو من رجحان وإن أريد به إيجابه بلفظ نكحتك أو تزوجتك فلا بأس به لكنه راجع إلى تقديم القبول كما مر. (البروجردي).
(1) في القوة تأمل بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع. (آقا ضياء).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) وبتحريك لسانه أيضا. (الخوئي).
(5) الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد بل لا يترك الاحتياط فيه لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك. (آقا ضياء).
(6) للقادر على التكلم وأما للعاجز ففيه إشكال وكذا في الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة والإشارة مع عدم التوكيل. (الگلپايگاني).
(7) الأحوط رعايته. (النائيني).
* الأحوط التطابق فيما إذا لم يترادفا. (الشيرازي).
(1) في القوة تأمل بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع. (آقا ضياء).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) وبتحريك لسانه أيضا. (الخوئي).
(5) الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد بل لا يترك الاحتياط فيه لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك. (آقا ضياء).
(6) للقادر على التكلم وأما للعاجز ففيه إشكال وكذا في الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة والإشارة مع عدم التوكيل. (الگلپايگاني).
(7) الأحوط رعايته. (النائيني).
* الأحوط التطابق فيما إذا لم يترادفا. (الشيرازي).