والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.
(مسألة): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها ولا يجوز له الرجوع في إجازته، وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان أقواهما الأول كما هو المشهور، للأخبار (3) المؤيدة باحتمال (4) كونه ذا حق في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث. هذا، والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له، بل ولا بتقدير
____________________
(1) هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية والأولى التمسك بأصالة عدم نفوذها في أزيد من الثلث إلا مع الإمضاء. (الگلپايگاني).
(2) هذا مبني على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وليس هنا أصل موضوعي منقح لمصداق المخصص غير مثبت. (الفيروزآبادي).
(3) وهي العمدة وإلا فالمؤيدات موهونة. (آقا ضياء).
(4) ليس فيه تأييد من حيث كونه ذا حق ولا في الأخبار واستفادته ولكن أصل القول بالنفوذ تعبدا للأخبار منصور كما هو المشهور. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال ضعيف كما يأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).
(2) هذا مبني على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وليس هنا أصل موضوعي منقح لمصداق المخصص غير مثبت. (الفيروزآبادي).
(3) وهي العمدة وإلا فالمؤيدات موهونة. (آقا ضياء).
(4) ليس فيه تأييد من حيث كونه ذا حق ولا في الأخبار واستفادته ولكن أصل القول بالنفوذ تعبدا للأخبار منصور كما هو المشهور. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال ضعيف كما يأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).