(مسألة): لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب (2) كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة): يكره للرجل (3) ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشابة.
(مسألة): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده (4).
(مسألة): لا يدخل الولد (5) على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه (6).
____________________
(1) الوارد في الآية المباركة: فلا تخضعن. (الخوئي).
(2) مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
(3) أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
(4) لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
(5) مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(6) في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).
(2) مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
(3) أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
(4) لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
(5) مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(6) في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).