(مسألة): يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط (1) فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام (2). ويشترط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل (3) على الأحوط (4). نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج. والأحوط (5)
(٥٨٨)