الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثم إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أولا من الموصي؟ فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني: وجوه (1).
____________________
* وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدد على حساب قسمة المواريث.
(الإصفهاني).
* لكن بوراثتهم عن الموصى له حق تملك الموصى به بالقبول، ولذا يقسم بينهم مع التعدد على حسب قسمة المواريث. (البروجردي).
* هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي وأما في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له على ما مر. (الخوئي).
* كما هو ظاهر الأخبار. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(1) أوجههما الأول. (الإصفهاني، البروجردي، الشيرازي، الخوئي).
* الأوجه الأول. (الإمام الخميني).
* أوجههما أن المدار على الوارث حين موت الموصي والصلح أحوط.
(كاشف الغطاء).
* لا يبعد أن يكون الخبر ظاهرا في الثاني. (الگلپايگاني).
* أقواها أولها لظهور اقتضاء استناد الوارث إلى شخص كونه وارثا حين موت مورثه لا موت غيره. (آقا ضياء).
(الإصفهاني).
* لكن بوراثتهم عن الموصى له حق تملك الموصى به بالقبول، ولذا يقسم بينهم مع التعدد على حسب قسمة المواريث. (البروجردي).
* هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي وأما في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له على ما مر. (الخوئي).
* كما هو ظاهر الأخبار. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(1) أوجههما الأول. (الإصفهاني، البروجردي، الشيرازي، الخوئي).
* الأوجه الأول. (الإمام الخميني).
* أوجههما أن المدار على الوارث حين موت الموصي والصلح أحوط.
(كاشف الغطاء).
* لا يبعد أن يكون الخبر ظاهرا في الثاني. (الگلپايگاني).
* أقواها أولها لظهور اقتضاء استناد الوارث إلى شخص كونه وارثا حين موت مورثه لا موت غيره. (آقا ضياء).