(مسألة): يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه وإن أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه.
لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل (1) لعدم الدليل (2) على سلب عبارته (3) إذا كان عارفا بالعربية وعلم قصده حقيقة، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته أو إجازته هو بعد البلوغ. وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة
____________________
العامي. (البروجردي، الإصفهاني).
* يعني يمكن للفقيه التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية. (الگلپايگاني).
* هذا الأصل مما لا أصل له نعم يجري بعض أصول أخر لكن المجري هو المجتهد. (الإمام الخميني).
* لا يترك الطلاق على الأحوط. (النائيني، الشيرازي).
(1) بل منع. (الخوئي).
* فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط وكذا في عقده لنفسه بإذن الولي أو إجازته.
(الگلپايگاني).
* الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقا. (النائيني).
(2) بل الأقوى اعتبار إجراء النكاح وعقده وصحته منه. (الفيروزآبادي).
* يكفي فيه إطلاق معاقد الإجماعات وبعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب البيع. (آقا ضياء).
(3) الأقوى سلب عبارته. (الإمام الخميني).
* يعني يمكن للفقيه التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية. (الگلپايگاني).
* هذا الأصل مما لا أصل له نعم يجري بعض أصول أخر لكن المجري هو المجتهد. (الإمام الخميني).
* لا يترك الطلاق على الأحوط. (النائيني، الشيرازي).
(1) بل منع. (الخوئي).
* فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط وكذا في عقده لنفسه بإذن الولي أو إجازته.
(الگلپايگاني).
* الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقا. (النائيني).
(2) بل الأقوى اعتبار إجراء النكاح وعقده وصحته منه. (الفيروزآبادي).
* يكفي فيه إطلاق معاقد الإجماعات وبعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب البيع. (آقا ضياء).
(3) الأقوى سلب عبارته. (الإمام الخميني).