فصل في العقد وأحكامه
____________________
الفرض والفرضين السابقين والأشبه في الجميع البطلان وعلى القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداء ثم للباقيات ويظهر وجهه بالتأمل. (الگلپايگاني).
(1) قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار لهن جميعا فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهن جميعا وبذلك يظهر حال التبعيض. (الخوئي).
تتمة إن الماتن (قدس سره) لم يتعرض لحكم البيع والطلاق فالمناسب أن نتعرض له فنقول إذا باع المالك أمته المزوجة كان ذلك طلاقا سواء كان زوجها حرا أم كان عبدا ولكن يتخير المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه والمشهور على أن خياره فوري وفيه إشكال بل منع نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك وكذلك العبد المزوج من أمته فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار وأما لو كانت زوجته حرة فبيع فالمشهور أن بيعه أيضا طلاق زوجته إلا أنه لا يخلو عن إشكال بل منع وإذا زوج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى بل له أن يفرق بينهما بلا طلاق كما مر وأما إذا زوجه من أمة لغيره أو حرة أو تزوج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد وليس للمولى إجباره على الطلاق ولو بيعت الأمة المطلقة أثناء عدتها * هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي، النائيني).
(2) على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا. (آقا ضياء).
* أي يجعله ظاهرا في الدوام ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوة وإن تمكن من التوكيل.
(الإمام الخميني).
* لكن الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها ولو مع التمكن من التوكيل.
(الگلپايگاني).
(4) لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى والله العالم.
(آقا ضياء).
* لا يبعد صحة النكاح من كل قوم بلسانهم. (النائيني).
(5) لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي).
(1) قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار لهن جميعا فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهن جميعا وبذلك يظهر حال التبعيض. (الخوئي).
تتمة إن الماتن (قدس سره) لم يتعرض لحكم البيع والطلاق فالمناسب أن نتعرض له فنقول إذا باع المالك أمته المزوجة كان ذلك طلاقا سواء كان زوجها حرا أم كان عبدا ولكن يتخير المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه والمشهور على أن خياره فوري وفيه إشكال بل منع نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك وكذلك العبد المزوج من أمته فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار وأما لو كانت زوجته حرة فبيع فالمشهور أن بيعه أيضا طلاق زوجته إلا أنه لا يخلو عن إشكال بل منع وإذا زوج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى بل له أن يفرق بينهما بلا طلاق كما مر وأما إذا زوجه من أمة لغيره أو حرة أو تزوج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد وليس للمولى إجباره على الطلاق ولو بيعت الأمة المطلقة أثناء عدتها * هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي، النائيني).
(2) على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا. (آقا ضياء).
* أي يجعله ظاهرا في الدوام ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوة وإن تمكن من التوكيل.
(الإمام الخميني).
* لكن الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها ولو مع التمكن من التوكيل.
(الگلپايگاني).
(4) لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى والله العالم.
(آقا ضياء).
* لا يبعد صحة النكاح من كل قوم بلسانهم. (النائيني).
(5) لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي).