ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن. ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال (1) ويوم الجمعة بعد العصر. ويستحب عند ميل الزوجة إليه.
(مسألة): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
(مسألة): يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
(مسألة): يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة): يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة ولا يدخل عليها أحد من الرجال.
(مسألة): يكره تزويج الصغار قبل البلوغ.
(مسألة): يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر.
(مسألة): يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
(مسألة): يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته، ومس أي جزء من بدنه ببدنها.
(مسألة): يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع.
____________________
(1) بل بعده وأما عنده فلم أر دليلها. (الإمام الخميني).