____________________
(1) الأقرب هو الوجه الأول. (الإمام الخميني).
(2) حجية البينة في لوازم مدلولها في مقام العمل لا تستلزم كونها ميزانا لفصل الخصومة الواقعة في اللوازم مع كون من له البينة مدعى عليه في تلك الخصومة. (البروجردي).
(3) مجرد استلزام البينة عدم زوجية الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها اللهم إلا أن يقال: إن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه إنما هو في ظرف إمكان إثباته واستيفاء حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير متمكن فتأمل. (آقا ضياء).
(4) بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) هذا إذا شهدت المتقدمة بوقوع العقد السابق وبقائه إلى زمان تشهد المتأخر بوقوع العقد الثاني فيه فإن مقتضى العمل بكلتا البينتين بطلان العقد الثاني وأما إذا شهدت البينتان على زوجيتهما الفعلية فالظاهر تعارض البينتين.
(الگلپايگاني).
(2) حجية البينة في لوازم مدلولها في مقام العمل لا تستلزم كونها ميزانا لفصل الخصومة الواقعة في اللوازم مع كون من له البينة مدعى عليه في تلك الخصومة. (البروجردي).
(3) مجرد استلزام البينة عدم زوجية الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها اللهم إلا أن يقال: إن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه إنما هو في ظرف إمكان إثباته واستيفاء حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير متمكن فتأمل. (آقا ضياء).
(4) بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) هذا إذا شهدت المتقدمة بوقوع العقد السابق وبقائه إلى زمان تشهد المتأخر بوقوع العقد الثاني فيه فإن مقتضى العمل بكلتا البينتين بطلان العقد الثاني وأما إذا شهدت البينتان على زوجيتهما الفعلية فالظاهر تعارض البينتين.
(الگلپايگاني).