(مسألة): الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه (1) خصوصا مع عدم رضاها بذلك.
(مسألة): قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض (2) دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
(مسألة): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا، وهو مشكل (3) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا.
(مسألة): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل (4) والعدة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، وكون المناط فيه
____________________
* وإن كان الأقوى خلافه لانصراف الدليل. (آقا ضياء).
* بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف أدلة وجوب الغض عنه. (الگلپايگاني).
(1) لا يترك. (الخوئي).
(2) قد مر الحكم بشدة الكراهة أزيد منها في حال الطهر. (الفيروزآبادي).
(3) أقواهما العدم. (الفيروزآبادي).
(4) على ما هو المشهور وإلا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف أدلة وجوب الغض عنه. (الگلپايگاني).
(1) لا يترك. (الخوئي).
(2) قد مر الحكم بشدة الكراهة أزيد منها في حال الطهر. (الفيروزآبادي).
(3) أقواهما العدم. (الفيروزآبادي).
(4) على ما هو المشهور وإلا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).