(مسألة): لا يجوز للورثة (2) التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد. وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا، إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما (3).
(مسألة): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته، وبين علم الموصي
____________________
صحة الوصية والتبعيض في تحقق الوصية واستقراره لكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
* عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ظاهر وكون القاعدة مقتضية للصحة بالنسبة إلى بعض المبيع مثلا عند تبعض الصفقة أجنبي عن المقام بالكلية.
(النائيني).
(1) بل صح فيه أيضا فإن تمليك المجموع من حيث إنه مجموع لا محصل له إلا أن يكون قبول الوصية في كل جزء أو عدم ردها على القول بالاعتبار شرطا في الوصية بالجزء الآخر وعليه فلا يترتب على التخلف إلا الخيار دون البطلان. (الخوئي).
(2) هذا على ما اختاره من عدم اعتبار القبول وحصول الملك بالموت وكون الرد مانعا بناءا على إرادة الرفع من المنع فواضح وأما على غير هذا المبنى فالحكم مبني على الاحتياط دون الإلزام لعدم الملزم خصوصا على القول بكون الوصية عقدا. (الگلپايگاني).
(3) لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحة الوصية إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد. (الخوئي).
* عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ظاهر وكون القاعدة مقتضية للصحة بالنسبة إلى بعض المبيع مثلا عند تبعض الصفقة أجنبي عن المقام بالكلية.
(النائيني).
(1) بل صح فيه أيضا فإن تمليك المجموع من حيث إنه مجموع لا محصل له إلا أن يكون قبول الوصية في كل جزء أو عدم ردها على القول بالاعتبار شرطا في الوصية بالجزء الآخر وعليه فلا يترتب على التخلف إلا الخيار دون البطلان. (الخوئي).
(2) هذا على ما اختاره من عدم اعتبار القبول وحصول الملك بالموت وكون الرد مانعا بناءا على إرادة الرفع من المنع فواضح وأما على غير هذا المبنى فالحكم مبني على الاحتياط دون الإلزام لعدم الملزم خصوصا على القول بكون الوصية عقدا. (الگلپايگاني).
(3) لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحة الوصية إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد. (الخوئي).