(مسألة): إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه (1) فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، وإلا فلا يجوز (2) إلا بعد انقضاء الأجل، والإذن في الضمان أعم من كونه حالا.
(مسألة): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه ليس له (3) الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله. وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه، على ما مر (4) من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا. وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته، فإنه يرجع على المضمون عنه.
(مسألة): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره إلا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في وفاء دينه، كأن يقول: أد ما ضمنت عني وارجع به علي،
____________________
(1) إذا صرح بضمانه حالا فالأقرب الرجوع عليه مع أدائه. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد كفاية الإذن في الضمان حالا في جواز الرجوع ولعله المراد بقوله الإذن في الضمان أعم من كونه حالا. (الگلپايگاني).
* الظاهر كفاية إذنه في الضمان حالا في جواز الرجوع عليه بمجرد الأداء.
(النائيني).
(3) إلا إذا صرح المضمون عنه بضمانه أقل من أجله فإن الأقرب معه جواز الرجوع عليه مع الأداء. (الإمام الخميني).
(4) وقد مر التأمل فيه. (الشيرازي).
(2) لا يبعد كفاية الإذن في الضمان حالا في جواز الرجوع ولعله المراد بقوله الإذن في الضمان أعم من كونه حالا. (الگلپايگاني).
* الظاهر كفاية إذنه في الضمان حالا في جواز الرجوع عليه بمجرد الأداء.
(النائيني).
(3) إلا إذا صرح المضمون عنه بضمانه أقل من أجله فإن الأقرب معه جواز الرجوع عليه مع الأداء. (الإمام الخميني).
(4) وقد مر التأمل فيه. (الشيرازي).