الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما (5) بذلك في ظاهر الشرع، ويرتب جميع آثار
____________________
(1) يحتاج إلى التأمل. (البروجردي).
* لولا الإجماع على خلافه كما ادعاه الشيخ (قدس سره) في الخلاف. (الگلپايگاني).
(2) كما هو المشهور ولكن لا يخلو من كلام. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) وحكم مفسديتها كما تقدم منه. (آقا ضياء).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* اشتراط الخيار في المهر له صورتان فتارة يشترط أن له الخيار أن يعين مهرا أو لا يعين وهذا يصح في الدوام فإن عين لزم وإلا فمهر المثل وفي المتعة يبطل لاتفاقهم على أن المهر ركن فيه يبطل بدون ذكره ولكن لو قيل بأنه يراعى فإن عين صح وإلا بطل لم يكن بعيدا وأخرى أن يعين المهر ثوبا مثلا ويشترط أن له الخيار أن يبدله بدراهم إلى ستة وهذا لا مانع منه متعة ودواما. (كاشف الغطاء).
(5) مع الاحتمال. (الإمام الخميني).
* لولا الإجماع على خلافه كما ادعاه الشيخ (قدس سره) في الخلاف. (الگلپايگاني).
(2) كما هو المشهور ولكن لا يخلو من كلام. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) وحكم مفسديتها كما تقدم منه. (آقا ضياء).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* اشتراط الخيار في المهر له صورتان فتارة يشترط أن له الخيار أن يعين مهرا أو لا يعين وهذا يصح في الدوام فإن عين لزم وإلا فمهر المثل وفي المتعة يبطل لاتفاقهم على أن المهر ركن فيه يبطل بدون ذكره ولكن لو قيل بأنه يراعى فإن عين صح وإلا بطل لم يكن بعيدا وأخرى أن يعين المهر ثوبا مثلا ويشترط أن له الخيار أن يبدله بدراهم إلى ستة وهذا لا مانع منه متعة ودواما. (كاشف الغطاء).
(5) مع الاحتمال. (الإمام الخميني).