أحدها: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال، سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة (2) كزارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية، فيكفي الفارسي وغيره والأمر - كقوله ازرع هذه الأرض على كذا - أو المستقبل، أو الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بها. وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. ويصح الإيجاب من كل من المالك والزارع، بل يكفي القبول الفعلي (3) بعد الإيجاب القولي على الأقوى، وتجري فيها المعاطاة (4) وإن كانت لا تلزم (5) إلا بالشروع في العمل.
____________________
(1) الرواية ضعيفة وتقدم أنه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب. (الخوئي).
(2) بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
* بشرط أن يكون ظاهرا. (الگلپايگاني).
(3) في كفاية ذلك في لزومه نظر. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبار كل ما يعتبر في العقود اللازمة من العربية والماضوية وغيرهما إما بالمعاطاة فلا تلزم حتى بعد الشروع بالعمل ولا تلزم إلا بالعقد الجامع للشرائط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط عدم الاكتفاء به. (الگلپايگاني).
(4) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* يعني تسليم الأرض بعد تعيين ما يلزم تعيينه. (النائيني).
(5) حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهرا كما مر. (الإمام الخميني).
(2) بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
* بشرط أن يكون ظاهرا. (الگلپايگاني).
(3) في كفاية ذلك في لزومه نظر. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبار كل ما يعتبر في العقود اللازمة من العربية والماضوية وغيرهما إما بالمعاطاة فلا تلزم حتى بعد الشروع بالعمل ولا تلزم إلا بالعقد الجامع للشرائط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط عدم الاكتفاء به. (الگلپايگاني).
(4) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* يعني تسليم الأرض بعد تعيين ما يلزم تعيينه. (النائيني).
(5) حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهرا كما مر. (الإمام الخميني).