فصل في أركانها وهي ثلاثة:
الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت ويجري فيها المعاطاة (2) كسائر العقود
____________________
(1) وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار. (آقا ضياء).
* لا يخفى عدم اطراده إذ لا يعم الإجارة الواقعة على عمل كلي لم يعتبر فيه مباشرة الأجير. (النائيني).
* هذا إنما يصح في إجارة الأعيان المملوكة لا في إجارة الحر نفسه.
(الإصفهاني).
(2) إنما تجري المعاطاة في إجارة الأعيان كالدار والعقار والحيوان بالتسليط عليها للانتفاع بها بعوض وأما في إجارة الحر نفسه لبعض الأعمال فجريانها فيها محل التأمل والإشكال. (الإصفهاني).
* في جريانها في إجارة الحر إشكال وإن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك. (الإمام الخميني).
* وتتحقق بإعطاء العين من طرف المؤجر والأجرة من طرف المستأجر وفي إجارة الحر نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلق الإجارة بالعين كما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
* لكن المعوض فيها وهو العمل أو المنفعة لما كان متدرج الوجود كان
* لا يخفى عدم اطراده إذ لا يعم الإجارة الواقعة على عمل كلي لم يعتبر فيه مباشرة الأجير. (النائيني).
* هذا إنما يصح في إجارة الأعيان المملوكة لا في إجارة الحر نفسه.
(الإصفهاني).
(2) إنما تجري المعاطاة في إجارة الأعيان كالدار والعقار والحيوان بالتسليط عليها للانتفاع بها بعوض وأما في إجارة الحر نفسه لبعض الأعمال فجريانها فيها محل التأمل والإشكال. (الإصفهاني).
* في جريانها في إجارة الحر إشكال وإن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك. (الإمام الخميني).
* وتتحقق بإعطاء العين من طرف المؤجر والأجرة من طرف المستأجر وفي إجارة الحر نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلق الإجارة بالعين كما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
* لكن المعوض فيها وهو العمل أو المنفعة لما كان متدرج الوجود كان