(مسألة): لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان (1) وعلى الأول، إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير (2) أو يبطل نكاحها؟ وجهان (3) وكذا إذا كان عنده ثلاث (4) أو أربع إماء (5) فأعتقت إحداها. ولو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة (6) ففي كون الزوج مخيرا، وبعد اختياره يكون التخيير
____________________
* هذا الشرط وإن كان صحيحا ويجب عليها العمل به إلا أنها إذا فسخت كان فسخها مؤثرا وموجبا لبطلان العقد. (الخوئي).
(1) الأظهر هو الوجه الأول، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة كما مر نظيره سابقا. (الخوئي).
(2) بين إبقاء المعتقة والإعراض عن الأمة الأخرى أو إبقائها والإعراض عن المعتقة. (الفيروزآبادي).
(3) ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة إمكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها فضلا عما لو قيل ببطلان نكاحها ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو بإطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام لبطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ إجراء حكم تخير الزوج الثابت في إسلام الزوجات في المقام أيضا لوحدة المناط وإن كان الأحوط عدم اختيارها. (آقا ضياء).
(4) هذا من سهو القلم فإنه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين حيث إنه من الجمع بين حرة وأمتين. (الخوئي).
(5) يظهر ذلك مما تقدم. (الخوئي).
* لو كان عنده ثلاث إماء وأعتقت إحداها فقد جمع بين حرة وأمتين ومر أنه لا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
(6) الظاهر أن جهات المسألة في جميع الفروض متماثلة فلا وجه للفرق بين
(1) الأظهر هو الوجه الأول، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة كما مر نظيره سابقا. (الخوئي).
(2) بين إبقاء المعتقة والإعراض عن الأمة الأخرى أو إبقائها والإعراض عن المعتقة. (الفيروزآبادي).
(3) ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة إمكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها فضلا عما لو قيل ببطلان نكاحها ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو بإطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام لبطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ إجراء حكم تخير الزوج الثابت في إسلام الزوجات في المقام أيضا لوحدة المناط وإن كان الأحوط عدم اختيارها. (آقا ضياء).
(4) هذا من سهو القلم فإنه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين حيث إنه من الجمع بين حرة وأمتين. (الخوئي).
(5) يظهر ذلك مما تقدم. (الخوئي).
* لو كان عنده ثلاث إماء وأعتقت إحداها فقد جمع بين حرة وأمتين ومر أنه لا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
(6) الظاهر أن جهات المسألة في جميع الفروض متماثلة فلا وجه للفرق بين