وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك (3). وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج، فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما (4) وإن كان بغيرهما ففيه خلاف.
والأحوط التحريم، بل لعله لا يخلو عن قوة (5). وكذا الكلام في الوطء
____________________
(1) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطء وكذا في اللواط الطارئ قبل الوطء. (الگلپايگاني).
(2) ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بالطلاق. (الحائري).
(3) يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* إذا كان اللواط قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فالأقوى عدم وجوب مراعاته. (الگلپايگاني).
* تقدم ما هو الأقوى في ذلك. (النائيني).
* لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا. (الخوئي).
(4) على الأحوط في بنت العمة. (الخوئي).
(5) القوة محل منع وكذا في الوطء بالشبهة. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطء وكذا في اللواط الطارئ قبل الوطء. (الگلپايگاني).
(2) ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بالطلاق. (الحائري).
(3) يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* إذا كان اللواط قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فالأقوى عدم وجوب مراعاته. (الگلپايگاني).
* تقدم ما هو الأقوى في ذلك. (النائيني).
* لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا. (الخوئي).
(4) على الأحوط في بنت العمة. (الخوئي).
(5) القوة محل منع وكذا في الوطء بالشبهة. (البروجردي).