(مسألة): لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلا مع إجازة الولي. وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.
(مسألة): لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز إجراؤها لنفسها.
(مسألة): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح (4) وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة، وكذا الحال في سائر العقود، والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة.
(مسألة): يشترط تعيين الزوج والزوجة - على وجه يمتاز كل
____________________
(1) مشكل فيما إذا كان السكر بحيث لا التفات لها إلى ما تقول. (الگلپايگاني).
(2) هو بعيد جدا والعمدة دعوى إعراض المشهور وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدمين بها على أن كبرى هذه غير ثابت. (الخوئي).
(3) بل الأقوى بطلانه لعدم الاعتناء بالرواية لضعفه وعدم صحة إطلاق العقد على ما صدر من السكران. (آقا ضياء).
(4) في إطلاقه نظر. (الشيرازي).
(2) هو بعيد جدا والعمدة دعوى إعراض المشهور وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدمين بها على أن كبرى هذه غير ثابت. (الخوئي).
(3) بل الأقوى بطلانه لعدم الاعتناء بالرواية لضعفه وعدم صحة إطلاق العقد على ما صدر من السكران. (آقا ضياء).
(4) في إطلاقه نظر. (الشيرازي).