الثاني: إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم، فهل تبطل (3) أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصة القابل فقط أو تصح وتمامه للقابل أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل؟ وجوه (4).
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه أو إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان: أوجههما الثاني (5). وربما يبنى على كون
____________________
(1) وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) الأصح الشمول حتى لو جعلنا مدركه الأخبار. (كاشف الغطاء).
(3) قد مر الإشكال في قبول الموصى له بعض الوصية فضلا عن وارثه.
(الگلپايگاني).
(4) أقواها الثالث. (الإصفهاني، الشيرازي، البروجردي، الإمام الخميني).
* إذا كان موت الموصي قبل الموصى له فلا ريب في تعين الوجه الثاني على ما مر وأما إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملك الوارث بعدم رده فالمتعين هو الثالث وأما على ما قويناه من أنه لا أثر للرد فيتعين الوجه الثاني أيضا. (الخوئي).
* أوجههما الثاني. (الفيروزآبادي).
* أصحها أنها تصح بمقدار حصة القابل مطلقا. (كاشف الغطاء).
* أقوى الوجوه ثالثها لشمول الإطلاق له وعدم اقتضائه أيضا صحة أزيد من ذلك له ولغيره من غير فرق بين كون موته قبل موت الموصي أم بعده بعد كون القبول شرطا لا الرد فاسخا للنقل الثابت بعد موته. (آقا ضياء).
(5) لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث. (الإمام الخميني).
* بل الأول. (الشيرازي).
(2) الأصح الشمول حتى لو جعلنا مدركه الأخبار. (كاشف الغطاء).
(3) قد مر الإشكال في قبول الموصى له بعض الوصية فضلا عن وارثه.
(الگلپايگاني).
(4) أقواها الثالث. (الإصفهاني، الشيرازي، البروجردي، الإمام الخميني).
* إذا كان موت الموصي قبل الموصى له فلا ريب في تعين الوجه الثاني على ما مر وأما إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملك الوارث بعدم رده فالمتعين هو الثالث وأما على ما قويناه من أنه لا أثر للرد فيتعين الوجه الثاني أيضا. (الخوئي).
* أوجههما الثاني. (الفيروزآبادي).
* أصحها أنها تصح بمقدار حصة القابل مطلقا. (كاشف الغطاء).
* أقوى الوجوه ثالثها لشمول الإطلاق له وعدم اقتضائه أيضا صحة أزيد من ذلك له ولغيره من غير فرق بين كون موته قبل موت الموصي أم بعده بعد كون القبول شرطا لا الرد فاسخا للنقل الثابت بعد موته. (آقا ضياء).
(5) لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث. (الإمام الخميني).
* بل الأول. (الشيرازي).