العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف.
(مسألة): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك - بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف - واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، والأقوى كما أشرنا إليه صحتها (2) سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا (3) خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها.
(مسألة): الأقوى جواز المساقاة (4) على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها (5) كالتوت والحناء ونحوهما.
____________________
(1) فيه أيضا إشكال. (الگلپايگاني).
(2) وقد مر الإشكال فيها. (الخوئي).
(3) محل إشكال مطلقا. (الخوانساري).
* البطلان في الثاني لا يخلو من قوة بل الأول لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان إلا إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني. (الإمام الخميني).
* فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال. (الگلپايگاني).
(4) محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(5) أو وردها. (الإمام الخميني).
(2) وقد مر الإشكال فيها. (الخوئي).
(3) محل إشكال مطلقا. (الخوانساري).
* البطلان في الثاني لا يخلو من قوة بل الأول لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان إلا إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني. (الإمام الخميني).
* فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال. (الگلپايگاني).
(4) محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(5) أو وردها. (الإمام الخميني).