بموته وعدمه. وقيل
بالبطلان بموته قبل القبول. وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص
الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته. والقول الأول وإن كان على خلاف القاعدة (1) مطلقا بناء على اعتبار القبول في صحتها - لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له، وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضا محل
منع صغرى وكبرى، لمنع كونه حقا (2) ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به الذي لا يصدق كونه من تركته، وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة
موته قبل موت
الموصى له، لعدم ملكيته في حياة الموصي - لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة كما هو المشهور، وذلك لصحيحة
محمد بن قيس الصريحة في ذلك حتى في صورة
موته في حياة الموصي المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى، ولا يعارضها صحيحتا
محمد بن مسلم ومنصور بن حازم، بعد إعراض المشهور عنهما وإمكان حملهما على محامل منها
التقية، لأن المعروف
____________________
(1) كونه على طبق القاعدة قريب جدا بعدما ذكرناه من أن القبول مع اعتباره في تحقق الموصى به غير معتبر في الوصية إذ ينتزع منها حينئذ للموصى له حق مالي يصدق عليه بعد موته أنه من متروكاته نظير حق التحجير. (البروجردي).
* لا يبعد أن يكون على وفقها بناء على ما مر في حقيقة الوصية. (الإمام الخميني).
(2) ويشهد لذلك عدم كونه قابلا للإسقاط والالتزام بكونه قابلا للنقل بالإرث دون الإسقاط في غاية الإشكال. (الگلپايگاني).