(مسألة): لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
(مسألة): ظاهر (1) المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو أذنها فاختارت هي زوجا برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار (2) إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
(مسألة): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته (3).
____________________
(1) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* وهو المنصور. (الشيرازي).
(2) لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم إقدام الشرفاء لنكاح الإماء ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها إرفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا. (آقا ضياء).
* هذه الدعوى لا تخلو من مجازفة. (الإصفهاني، البروجردي).
* هذا الانصراف ممنوع. (كاشف الغطاء).
(3) ولكن الأظهر عدم السقوط فإنه حكم شرعي لا حق مالي فلا يسقط بالشرط. (كاشف الغطاء).
* وهو المنصور. (الشيرازي).
(2) لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم إقدام الشرفاء لنكاح الإماء ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها إرفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا. (آقا ضياء).
* هذه الدعوى لا تخلو من مجازفة. (الإصفهاني، البروجردي).
* هذا الانصراف ممنوع. (كاشف الغطاء).
(3) ولكن الأظهر عدم السقوط فإنه حكم شرعي لا حق مالي فلا يسقط بالشرط. (كاشف الغطاء).