(مسألة): مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين (3) لزوجها، أو اشترط كونها عليه (4) وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا، ولا بأس به (5). بل يستفاد من بعض الأخبار (6) ولو اشترطا
____________________
(1) الظاهر أن التفصيل غير وجيه لأن ذمة العبد ليس إلا ذمة المولى فبإجازته يشتغل ذمته. (الگلپايگاني).
(2) ولكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه. (الگلپايگاني).
* وعملت على طبق منعه. (البروجردي).
(4) صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج. (الگلپايگاني).
* صحة هذا الشرط محل إشكال. (البروجردي).
(5) ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا. (كاشف الغطاء).
(2) ولكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه. (الگلپايگاني).
* وعملت على طبق منعه. (البروجردي).
(4) صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج. (الگلپايگاني).
* صحة هذا الشرط محل إشكال. (البروجردي).
(5) ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا. (كاشف الغطاء).