الثاني: القبول من المضمون له، ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل. وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول كذا ذكروه (1) ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول (2) على حد سائر العقود اللازمة، بل يكفي رضا المضمون له (3) سابقا أو لاحقا كما عن الإيضاح والأردبيلي حيث قالا: يكفي فيه الرضا ولا يعتبر القبول العقدي. بل عن القواعد: وفي اشتراط قبوله احتمال. ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي (صلى الله عليه وآله) أن يصلي عليه حتى ضمنه علي (عليه السلام). وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها. وأما رضا المضمون عنه فليس معتبرا فيه، إذ يصح الضمان التبرعي فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه. وهذا واضح فيما
____________________
* لو فرض دلالته عليه لكنه مجرد فرض وكذا في القبول. (الگلپايگاني).
* دلالة الفعل على التعهد وكونه إيجادا له مجرد فرض لا واقع له. (النائيني).
* لو وجد فعل دال على ذلك على حد دلالة الألفاظ الدالة عليه لكن الظاهر أنه مجرد فرض. (البروجردي).
(1) وهو الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) كفاية مجرد الرضا القلبي حتى السابق منه في غاية الإشكال نعم لا يبعد كفاية أن يقول رضيت ونحو ذلك. (النائيني).
* هذا إذا أبرزه في الخارج بمبرز. (الخوئي).
* دلالة الفعل على التعهد وكونه إيجادا له مجرد فرض لا واقع له. (النائيني).
* لو وجد فعل دال على ذلك على حد دلالة الألفاظ الدالة عليه لكن الظاهر أنه مجرد فرض. (البروجردي).
(1) وهو الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) كفاية مجرد الرضا القلبي حتى السابق منه في غاية الإشكال نعم لا يبعد كفاية أن يقول رضيت ونحو ذلك. (النائيني).
* هذا إذا أبرزه في الخارج بمبرز. (الخوئي).