وكذا الأحوط (3) أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس (4). وأن يكون القبول بلفظ
____________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده. (النائيني).
(2) إذا كان القبول بغير لفظ قبلت. (الإصفهاني).
* إذا كان القبول بمثل تزوجت ونكحت لا بمثل قبلت ورضيت. (البروجردي).
* في غير ما يدل على المطاوعة مثل رضيت وقبلت ونحوهما. (الشيرازي).
* بمثل تزوجت لا بمثل قبلت. (الإمام الخميني).
(3) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى لأن حقيقة النكاح على ما هو الظاهر اعتبار إضافة وعلاقة بين الزوجين مستلزمة لتسلط الزوج على الزوجة في لوازم المزاوجة وآثارها وإن كان لها عليه حقوق أيضا فيعتبر الإيجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلطها على نفسها بأن تجعلها تحت سلطنة الزوج بإنشاء زوجيتها له ولا سلطنة للزوج عليها حتى يجعلها تحت سلطنته بإنشاء زوجيتها لنفسه أو زوجيته لها فلا محالة يعتبر منه قبول ما أنشأت والقول بأن المزاوجة علاقة بينهما من دون استلزام سلطنة من أحدهما على الآخر وإنما أوجب عليهما الشارع ما أوجب لمصالح فهو خلاف ما يتراءى من العرف والشرع حيث قال عز وجل * (الرجال قوامون على النساء) * وخيرهم في إمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بالإحسان وغير ذلك من الأحكام مما لا مجال لذكره في المقام. (الگلپايگاني).
(4) إن أريد بالعكس إيجاب الزوج بلفظ أنكحتك نفسي مثلا فصحته محل
(2) إذا كان القبول بغير لفظ قبلت. (الإصفهاني).
* إذا كان القبول بمثل تزوجت ونكحت لا بمثل قبلت ورضيت. (البروجردي).
* في غير ما يدل على المطاوعة مثل رضيت وقبلت ونحوهما. (الشيرازي).
* بمثل تزوجت لا بمثل قبلت. (الإمام الخميني).
(3) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى لأن حقيقة النكاح على ما هو الظاهر اعتبار إضافة وعلاقة بين الزوجين مستلزمة لتسلط الزوج على الزوجة في لوازم المزاوجة وآثارها وإن كان لها عليه حقوق أيضا فيعتبر الإيجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلطها على نفسها بأن تجعلها تحت سلطنة الزوج بإنشاء زوجيتها له ولا سلطنة للزوج عليها حتى يجعلها تحت سلطنته بإنشاء زوجيتها لنفسه أو زوجيته لها فلا محالة يعتبر منه قبول ما أنشأت والقول بأن المزاوجة علاقة بينهما من دون استلزام سلطنة من أحدهما على الآخر وإنما أوجب عليهما الشارع ما أوجب لمصالح فهو خلاف ما يتراءى من العرف والشرع حيث قال عز وجل * (الرجال قوامون على النساء) * وخيرهم في إمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بالإحسان وغير ذلك من الأحكام مما لا مجال لذكره في المقام. (الگلپايگاني).
(4) إن أريد بالعكس إيجاب الزوج بلفظ أنكحتك نفسي مثلا فصحته محل