(مسألة): يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ " نعم " بعد الاستفهام (2) كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا؟ فقال: نعم، فقال الأول: قبلت. لكن الأحوط عدم الاكتفاء (3).
(مسألة): إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول: جوزتك (4) بدل زوجتك، فالأحوط عدم الاكتفاء به. وكذا اللحن في الإعراب.
(مسألة): يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.
(مسألة): لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى
____________________
(1) محل إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
(2) فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها ومضمونها. (آقا ضياء).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (الخوئي).
(4) هذا من اللحن المغير للمعنى ولا يكفي بلا إشكال. (البروجردي).
* لا يكفي بمثل ذلك مما يكون اللحن مغيرا للمعنى. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم كفايته لأنه لحن مغير للمعنى. (الگلپايگاني).
(2) فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها ومضمونها. (آقا ضياء).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (الخوئي).
(4) هذا من اللحن المغير للمعنى ولا يكفي بلا إشكال. (البروجردي).
* لا يكفي بمثل ذلك مما يكون اللحن مغيرا للمعنى. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم كفايته لأنه لحن مغير للمعنى. (الگلپايگاني).