خاتمة فيها مسائل:
الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى، ولا يضر كونه مجهولا (2) من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا، ولإطلاق بعض الأخبار.
الثانية: لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن لو أخذها على مقدماتها (3) من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري (4) أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه
____________________
(1) على نفي قول الآخر. (الإصفهاني).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط وإطلاق الأخبار محل تأمل.
(الحائري).
* إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب.
(الگلپايگاني).
(3) أي الموصلة. (الفيروزآبادي).
(4) الخاص كالأب والجد والوصي والعام كالحاكم وكلاهما إجباريان.
(الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط وإطلاق الأخبار محل تأمل.
(الحائري).
* إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب.
(الگلپايگاني).
(3) أي الموصلة. (الفيروزآبادي).
(4) الخاص كالأب والجد والوصي والعام كالحاكم وكلاهما إجباريان.
(الفيروزآبادي).