فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.
(مسألة): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له. فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت. ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا (1) بطلت (2) مع عدم إجازة الورثة. بل وكذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث
____________________
(1) لا يخفى ضعفه وكذا حكمه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
(2) لا يبعد لغوية قصده وصحة وصيته في الثلث ولغوية الوصية الثانية بالثلث وكذا لا يبعد صحتها في الفرض الآتي ولغوية قصده لكن في الفرعين إشكال لا يترك التخلص بالاحتياط. (الإمام الخميني).
* مع وصيته بالثلث سابقا وأما مع عدمها فإن كان من قصده الوصية زائدا عن الثلث فعلا وقصد بيان مصرف الثلث بعد ذلك فهذه عين الوصية بالثلث مع الزيادة وفي الزائد موقوفة على إمضاء الورثة وأما لو لم يرجع إلى الوصية بالثلث فعلا مع الزيادة فقصد كون ذلك من الأصل وزائدا على الثلث لغو سواء أوصى بعد ذلك بالثلث أو لم يوص وهذه الوصية نافذة بمقدار الثلث وما أوصى بعد ذلك فموقوف على الإمضاء. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد لغوية قصده وصحة وصيته في الثلث ولغوية الوصية الثانية بالثلث وكذا لا يبعد صحتها في الفرض الآتي ولغوية قصده لكن في الفرعين إشكال لا يترك التخلص بالاحتياط. (الإمام الخميني).
* مع وصيته بالثلث سابقا وأما مع عدمها فإن كان من قصده الوصية زائدا عن الثلث فعلا وقصد بيان مصرف الثلث بعد ذلك فهذه عين الوصية بالثلث مع الزيادة وفي الزائد موقوفة على إمضاء الورثة وأما لو لم يرجع إلى الوصية بالثلث فعلا مع الزيادة فقصد كون ذلك من الأصل وزائدا على الثلث لغو سواء أوصى بعد ذلك بالثلث أو لم يوص وهذه الوصية نافذة بمقدار الثلث وما أوصى بعد ذلك فموقوف على الإمضاء. (الگلپايگاني).