(مسألة): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، وكذا يجوز له أن ينكحه إياها. والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل، كما أن الأقوى كفاية أن يقول (3) له: أنكحتك فلانة، ولا يحتاج إلى القبول (4) منه أو من العبد، لإطلاق الأخبار، ولأن الأمر بيده. فإيجابه مغن عن القبول، بل
____________________
(5) كما تقدم سابقا. (آقا ضياء).
(1) محل تأمل وكذا ما بعده. (البروجردي).
* لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن الإنصاف أن الفرق بين زنا العبد بالحرة وزنا الحر بالأمة محل إشكال لتحقق الفحوى في المسألتين. (الگلپايگاني).
(2) لقاعدة النماء. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر. (آقا ضياء).
* لكن الأحوط عدمها. (البروجردي).
(4) مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول. (الگلپايگاني).
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع. (الشيرازي).
* فيه وفيما ألحق به نظر. (الفيروزآبادي).
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع بل هو الأقوى في الولي والوكيل مطلقا.
(النائيني).
(1) محل تأمل وكذا ما بعده. (البروجردي).
* لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن الإنصاف أن الفرق بين زنا العبد بالحرة وزنا الحر بالأمة محل إشكال لتحقق الفحوى في المسألتين. (الگلپايگاني).
(2) لقاعدة النماء. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر. (آقا ضياء).
* لكن الأحوط عدمها. (البروجردي).
(4) مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول. (الگلپايگاني).
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع. (الشيرازي).
* فيه وفيما ألحق به نظر. (الفيروزآبادي).
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع بل هو الأقوى في الولي والوكيل مطلقا.
(النائيني).