(مسألة): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية (2) كالصلوات الخمس، والكفائية (3) كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان (4) نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
(مسألة): يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال
____________________
(1) بل في محله نعم يجوز إعطاء الشاة للبنها وأما كونها إجارة فغير معلوم.
(الحائري).
* بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع نعم لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكون منها فيما بعد. (الخوئي).
* بل هو في محله خصوصا في إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلك.
(النائيني).
(2) على الأحوط. (الحائري).
* وجوب الشئ كفائيا بل عينيا لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجانا كما ثبت في المذكورات في المتن. (الخوئي).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية على إطلاقه إشكال.
(الشيرازي).
(4) مر الجواز في الإعلامي منه. (الإمام الخميني).
(الحائري).
* بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع نعم لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكون منها فيما بعد. (الخوئي).
* بل هو في محله خصوصا في إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلك.
(النائيني).
(2) على الأحوط. (الحائري).
* وجوب الشئ كفائيا بل عينيا لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجانا كما ثبت في المذكورات في المتن. (الخوئي).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية على إطلاقه إشكال.
(الشيرازي).
(4) مر الجواز في الإعلامي منه. (الإمام الخميني).