(مسألة): للحاكم الشرعي (5) تزويج من لا ولي له - من الأب والجد والوصي - بشرط الحاجة إليه (6) أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدد اختارت الأكبر.
____________________
والاقتصار عليه دون الصغير. (البروجردي).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
(1) لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
(2) إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
(3) في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
(4) أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
(5) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
(6) على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
(1) لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
(2) إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
(3) في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
(4) أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
(5) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
(6) على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).