(مسألة): لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها (1)، بل وكذا لو استأجر (2) لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع، لأن التقصير من قبله، نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال (3) بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة للزوم الضرر (4) إلا أن
____________________
(1) الأقوى العدم إذا لم تكن الإجارة منصرفة إلى غير ذلك النوع من الزرع أو الغرس وكذا في الصورة الثانية فيكون للمستأجر حينئذ أحد الأمرين.
(الحائري).
(2) استئجار الأرض لغرس ما لا يدرك في تلك المدة باطل. (الشيرازي).
(3) لكنه غير وجيه فلا يجب عليه الصبر على الأقوى. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الگلپايگاني).
(الحائري).
(2) استئجار الأرض لغرس ما لا يدرك في تلك المدة باطل. (الشيرازي).
(3) لكنه غير وجيه فلا يجب عليه الصبر على الأقوى. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الگلپايگاني).