الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع، نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله (1) لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع وليس ببعيد (2) فلا يترك الاحتياط، ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات والقمري (3) ونحوها، نعم لو كان مغشوشا يجب كسره
____________________
(1) الأقوى هو ما عليه المشهور. (البروجردي).
(2) لم يثبت الإجماع في المسألة لعدم تعرض كثير من القدماء لها ويظهر من الخلاف والغنية أن المسألة ليست إجماعية لتمسكهما بعدم الدليل على الصحة دون الإجماع وإنما ادعيا الإجماع وعدم الخلاف في الصحة مع الدرهم والدينار بل يظهر من العلامة أيضا بعد نسبة القول بالبطلان إلى علمائنا أن الدليل عليه كونها على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وإنما ادعى الإجماع صاحب جامع المقاصد وتبعه بعض آخر بل حجية الإجماع في مثل تلك المسألة التي ادعى الأعاظم كون الصحة فيها خلاف القواعد ممنوعة أو مشكلة ولو فرض صحة الإجماع وثبوته فالقدر المتيقن منه هو عدم الجواز في غير الأثمان أي العروض منه وأما في مثل الدينار العراقي والاسكناس من الأثمان غير الذهب والفضة فغير ثابت فعليه فصحتها بمثلها لا يخلو من قوة للعمومات وكون المعاملة عقلائية وعدم غرريتها بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلك هذا مع أنه لا يبعد إطلاق بعض أدلة الباب. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الإجماع لم يثبت وعبارة القاضي في الجواهر تدل على تحقق الإجماع على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير لا على عدم صحتها في غيرهما. (الخوئي).
(3) إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما
(2) لم يثبت الإجماع في المسألة لعدم تعرض كثير من القدماء لها ويظهر من الخلاف والغنية أن المسألة ليست إجماعية لتمسكهما بعدم الدليل على الصحة دون الإجماع وإنما ادعيا الإجماع وعدم الخلاف في الصحة مع الدرهم والدينار بل يظهر من العلامة أيضا بعد نسبة القول بالبطلان إلى علمائنا أن الدليل عليه كونها على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وإنما ادعى الإجماع صاحب جامع المقاصد وتبعه بعض آخر بل حجية الإجماع في مثل تلك المسألة التي ادعى الأعاظم كون الصحة فيها خلاف القواعد ممنوعة أو مشكلة ولو فرض صحة الإجماع وثبوته فالقدر المتيقن منه هو عدم الجواز في غير الأثمان أي العروض منه وأما في مثل الدينار العراقي والاسكناس من الأثمان غير الذهب والفضة فغير ثابت فعليه فصحتها بمثلها لا يخلو من قوة للعمومات وكون المعاملة عقلائية وعدم غرريتها بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلك هذا مع أنه لا يبعد إطلاق بعض أدلة الباب. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الإجماع لم يثبت وعبارة القاضي في الجواهر تدل على تحقق الإجماع على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير لا على عدم صحتها في غيرهما. (الخوئي).
(3) إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما