(مسألة): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني (3) يجوز الإجارة عليه، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا (4)، لكن في صورة تحقق ذلك النادر (5) بل الأمر في باب المعاوضات
____________________
(الإصفهاني).
* فيه منع. (الإمام الخميني).
* في جريان الأصلين إشكال. (الخوانساري).
* مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان. (الگلپايگاني).
(2) لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم. (الخوئي).
(3) من الواجبات. (الفيروزآبادي).
(4) فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
(5) بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض.
* فيه منع. (الإمام الخميني).
* في جريان الأصلين إشكال. (الخوانساري).
* مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان. (الگلپايگاني).
(2) لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم. (الخوئي).
(3) من الواجبات. (الفيروزآبادي).
(4) فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
(5) بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض.