العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، ومالكية التصرف في كل من المالك والزارع. نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال، لأنه ليس تصرفا ماليا (1).
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة.
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أولا والآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر، لم يصح.
الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أولي شئ من حاصلها بطل.
السادس: تعيين المدة بالأشهر والسنين، فلو أطلق بطل. نعم لو عين المزروع (2) أو مبدأ الشروع (3) في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا (4)، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع (5) أيضا إذا كانت الأرض مما
____________________
* فيه إشكال واللزوم غير بعيد. (الخوئي).
(1) هذا إذا لم يكن البذر من العامل ولم يكن الزرع محتاجا إلى صرف المال ولكن الأحوط مع ذلك الاستئذان من الغرماء. (الگلپايگاني).
(2) مع تعين مبدئه ومنتهاه بحسب العادة. (الگلپايگاني).
(3) مع تعين منتهاه بحسب العادة. (الگلپايگاني).
(4) بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما وإلا فيشكل إلحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة وهو الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة. (آقا ضياء).
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست