(مسألة): يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.
(مسألة): ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب: زوجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر إليه قال: قبلت لم يصح. وفيه: أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو، وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل، أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، لعدم التخاطب. وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته (3) ويقول: قبلت، بلا فصل مضر، فإنه يصدق عليه المعاقدة.
____________________
(1) إذا كان جاهلا باللغة بحيث لا يفهم أن العلقة تحصل بلفظ زوجت مثلا أو بلفظ موكلتي فصحته محل إشكال وإن علم أن هذه الجملة لهذا المعنى.
(الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
* هذا أيضا من زمرة الاحتياطات السابقة التي يمكن دعوى القاعدة على خلافه ولكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبه. (آقا ضياء).
(3) ولعل من اعتبر اتحاد المجلس يعتبره في غير هذه الصورة. (الإصفهاني).
(الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
* هذا أيضا من زمرة الاحتياطات السابقة التي يمكن دعوى القاعدة على خلافه ولكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبه. (آقا ضياء).
(3) ولعل من اعتبر اتحاد المجلس يعتبره في غير هذه الصورة. (الإصفهاني).