(مسألة): لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها (2) صح، لأن حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيده وغيره. وما عن الشيخ من المنع (3) ضعيف.
____________________
(5) لا يخفى ما بين الحوالة على المديون والبرئ من البون البعيد وقصورها في القسم الثاني عن كونها موجبة لاشتغال ذمة المحيل للمحال عليه قبل الأداء لا يوجب أن تكون في القسم الأول بالنسبة إلى فراغ ذمة المحال عليه عن دين المحيل أيضا كذلك وإلا لزم اشتغال ذمة المحال عليه قبل الأداء لكل من المحيل والمحتال بذلك المال ولو قيل بابتناء ما أفاده الشهيد (قدس سره) في المقام على المنع عن كون العبد ذا ذمة اختيارية كان أولى من أن ينسب إليه ما يستلزم هذا المحال خصوصا مع ما نقل عنه من تصريحه في غير المقام بفراغ ذمة المحال عليه عن دين المحيل بنفس الحوالة. (النائيني).
(1) مع تسليم التوقف المزبور في موارد رجوع المحال عليه على المحيل كما في البرئ لا مجال لدعواه في المقام لأن بنفس الحوالة تفرغ ذمة المحال عليه من المحيل وفراغ ذمته عنه بمنزلة أدائه فليس للسيد حينئذ عتقه بمجرد الحوالة. (آقا ضياء).
(2) هذه العبارة ناقصة والصحيح أن يقال: لو أحال عليه غريمه بثمنها كما عنون المسألة في المبسوط كذلك. (الگلپايگاني).
(3) لم يمنع الشيخ عن ذلك على سبيل الجزم بل قال فيه وجهان وما منعه هو
(1) مع تسليم التوقف المزبور في موارد رجوع المحال عليه على المحيل كما في البرئ لا مجال لدعواه في المقام لأن بنفس الحوالة تفرغ ذمة المحال عليه من المحيل وفراغ ذمته عنه بمنزلة أدائه فليس للسيد حينئذ عتقه بمجرد الحوالة. (آقا ضياء).
(2) هذه العبارة ناقصة والصحيح أن يقال: لو أحال عليه غريمه بثمنها كما عنون المسألة في المبسوط كذلك. (الگلپايگاني).
(3) لم يمنع الشيخ عن ذلك على سبيل الجزم بل قال فيه وجهان وما منعه هو