____________________
(1) ليست المسألة مبنية على شمول العام لأيادي الأمانة كيف ويد الميت باقية على الأمانة الخارجة عن العموم إلى حين الموت وإنما الضمان من جهة اعتبار العرف بقاء حكم يده بعد موته وانقلابه من جهة مطالبة المالك باليد المضمنة الموجبة لرجوع المالك إلى بدل الحيلولة ولولا هذا الاعتبار لما كان له وجه لعدم اقتضاء يده حال حياته ضمانا في الموجود ولا بد للوارث على ماله أيضا لأن المفروض أن الموجود بمقتضى يد الميت محكوم بالملكية بعد فرض خروج المحتمل الآخر عن محل ابتلائه كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة فراجع. (آقا ضياء).
(2) الظاهر خروج الأمانات تخصيصا أو تخصصا عن عمومه. (النائيني).
(3) بعد خروج بعض الصور منها وبقاء بعض الصور فيها مع الجهل بأن المورد من الباقية أو الخارجة لا يجوز التمسك بها لكون الشبهة مصداقية.
(الإصفهاني).
(4) في جعل صورة ادعاء التلف قبال التلف بلا تفريط ما لا يخفى لأن الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعي ودعوى المؤتمن مقبولة في الظاهر مع اليمين ولذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته. (الگلپايگاني).
(5) الظاهر أن الضمان في الإتلاف إجماعي كما يستفاد من بعض حتى فيما لا يكون في يد المتلف. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر خروج الأمانات تخصيصا أو تخصصا عن عمومه. (النائيني).
(3) بعد خروج بعض الصور منها وبقاء بعض الصور فيها مع الجهل بأن المورد من الباقية أو الخارجة لا يجوز التمسك بها لكون الشبهة مصداقية.
(الإصفهاني).
(4) في جعل صورة ادعاء التلف قبال التلف بلا تفريط ما لا يخفى لأن الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعي ودعوى المؤتمن مقبولة في الظاهر مع اليمين ولذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته. (الگلپايگاني).
(5) الظاهر أن الضمان في الإتلاف إجماعي كما يستفاد من بعض حتى فيما لا يكون في يد المتلف. (الگلپايگاني).