(مسألة): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، هذا، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف (2) إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل.
فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة (3) لكن الأقوى صحته (4) وأولى بالصحة إذا
____________________
* أو حرجا عليه. (الفيروزآبادي).
(1) في مال الإجارة. (آقا ضياء).
(2) إذا لم تكن مستأجرة. (الإمام الخميني).
(3) وهو الأقوى نعم يصح لو كان الاشتراط على النحو الثاني. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى نعم يصح على النحو الثاني. (الخوانساري).
(1) في مال الإجارة. (آقا ضياء).
(2) إذا لم تكن مستأجرة. (الإمام الخميني).
(3) وهو الأقوى نعم يصح لو كان الاشتراط على النحو الثاني. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى نعم يصح على النحو الثاني. (الخوانساري).