____________________
(1) إذا تقاولا وتعاهدا على معين فعقدا بلا فصل مبنيا عليه الظاهر الصحة كما إذا قال بعد ذلك زوجت بنتي منك لكنه من قبيل القرينة الخارجية الحافة بالكلام نعم لو قال بعد التعاهد زوجت إحدى بناتي يشكل الصحة. (الإمام الخميني).
* بأن يكون الزوجان معلومين عندهما من غير أن يذكرا في العقد إلا بعبارات مشتركة مثل ابني وبنتي وابنك وبنتك. (الگلپايگاني).
(2) مع دخل اللفظ في إبراز المعاهدة في باب النكاح الأقوى اعتباره كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* العبارة لا تخلو من إجمال فإن تحقق المعاهدة مع انتفاء ما يدل على وحدة المقصود غير متصور وإجراء العقد مبنيا على المعاهدة يدل على وحدته في العقد أيضا. (البروجردي).
(3) الأحوط اعتباره. (النائيني).
(4) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بأن يكون الزوجان معلومين عندهما من غير أن يذكرا في العقد إلا بعبارات مشتركة مثل ابني وبنتي وابنك وبنتك. (الگلپايگاني).
(2) مع دخل اللفظ في إبراز المعاهدة في باب النكاح الأقوى اعتباره كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* العبارة لا تخلو من إجمال فإن تحقق المعاهدة مع انتفاء ما يدل على وحدة المقصود غير متصور وإجراء العقد مبنيا على المعاهدة يدل على وحدته في العقد أيضا. (البروجردي).
(3) الأحوط اعتباره. (النائيني).
(4) فيه تأمل. (الإصفهاني).