إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة (1) إلى الحر والعبد الخالصين، وكذا في الأمة. فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء، لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص. وحينئذ فلا يبعد أن يقال: إن المرجع الاستصحاب ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما. ودعوى تغير الموضوع كما ترى.
فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا، والأقوى العمل بالاستصحاب (2) وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما.
(مسألة): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز إبقاء الجميع، لأن الاستدامة كالابتداء (3) فلا بد من إطلاق الواحدة
____________________
(1) الانصراف ممنوع. (الگلپايگاني).
* ولو سلم دعوى الانصراف فكونه من الانصرافات البدوية التي لا عبرة بها ظاهر. (النائيني).
(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* في جريان الاستصحاب نظر. (الشيرازي).
(3) في خروجه عن الزوجية قهرا. (آقا ضياء).
* ولو سلم دعوى الانصراف فكونه من الانصرافات البدوية التي لا عبرة بها ظاهر. (النائيني).
(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* في جريان الاستصحاب نظر. (الشيرازي).
(3) في خروجه عن الزوجية قهرا. (آقا ضياء).