(مسألة): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز، وتبين
____________________
(1) بل الأول. (النائيني).
(2) في الاستثناء إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل مع فرض العلم بحصولها أيضا وإن كان يجب من حين الإجازة ترتيب آثار الصحة من حين العقد كما أشرنا إليه سابقا وهو الذي يقتضيه القواعد في باب الفضولي من كل عقد والتزم به المشهور القائلين بالكشف. (آقا ضياء).
* الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الإجازة كاشفة حكما وناقلة حقيقة كما هو المختار. (الگلپايگاني).
* بل مع هذا الفرض أيضا. (الخوئي).
(3) لا يترك. (البروجردي).
(4) معرضيته لذلك موقوف على بقاء الموضوع ولا مانع من القول بانتفائه (5) فيه منع نعم يتم ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه على إشكال فيه أيضا. (الخوئي).
(2) في الاستثناء إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل مع فرض العلم بحصولها أيضا وإن كان يجب من حين الإجازة ترتيب آثار الصحة من حين العقد كما أشرنا إليه سابقا وهو الذي يقتضيه القواعد في باب الفضولي من كل عقد والتزم به المشهور القائلين بالكشف. (آقا ضياء).
* الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الإجازة كاشفة حكما وناقلة حقيقة كما هو المختار. (الگلپايگاني).
* بل مع هذا الفرض أيضا. (الخوئي).
(3) لا يترك. (البروجردي).
(4) معرضيته لذلك موقوف على بقاء الموضوع ولا مانع من القول بانتفائه (5) فيه منع نعم يتم ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه على إشكال فيه أيضا. (الخوئي).