(مسألة): لا يجوز النظر إلى الأجنبية ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما (3) مع عدم الريبة والتلذذ، وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر.
والأحوط (4) المنع مطلقا (5).
(مسألة): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن إليه.
(مسألة): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة (6)
____________________
(1) في إطلاق التشبيه في المقامين إشكال للتخلف في بعض الأحكام كالنظر فيجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى الخنثى فتدبر في الأحكام المرعية من كل جانب بالنسبة إلى الجانب الآخر ولعل المصنف (رحمه الله) أراد تكليف الخنثى مع الابتلاء بأحدهما لا تكليفهما بالنسبة إليه وإن كان ظاهر العبارة الإطلاق. (الفيروزآبادي).
(2) أي في معاملتها مع الأنثى والذكر لا معاملتها معها وإن كان الأحوط لهما ذلك. (الإمام الخميني).
(3) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأقوى. (النائيني).
* بل لا يخلو من قوة. (الگلپايگاني).
(5) وإن كان الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* ولكن الأقوى الجواز مع عدم الريبة مطلقا. (كاشف الغطاء).
(6) هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمل والمراجعة. (الإمام الخميني).
* هذه الاستثناءات تحتاج إلى المراجعة. (الإصفهاني).
* لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنية أو مرتدة وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدة أيضا. (الخوئي).
* يجوز للسيد النظر إلى أمته المشركة والوثنية والمزوجة والمكاتبة ما لم
(2) أي في معاملتها مع الأنثى والذكر لا معاملتها معها وإن كان الأحوط لهما ذلك. (الإمام الخميني).
(3) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأقوى. (النائيني).
* بل لا يخلو من قوة. (الگلپايگاني).
(5) وإن كان الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* ولكن الأقوى الجواز مع عدم الريبة مطلقا. (كاشف الغطاء).
(6) هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمل والمراجعة. (الإمام الخميني).
* هذه الاستثناءات تحتاج إلى المراجعة. (الإصفهاني).
* لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنية أو مرتدة وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدة أيضا. (الخوئي).
* يجوز للسيد النظر إلى أمته المشركة والوثنية والمزوجة والمكاتبة ما لم