السابع: التنجيز (1) فلو علق الضمان على شرط - كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا - بطل على المشهور (2) لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة، إلا دعوى الإجماع في كل العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء. وفي الثاني ما لا يخفى، وفي الأول منع تحققه في المقام. وربما يقال: لا يجوز تعليق الضمان، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقا. وفيه: أن تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك (3). نعم في المثال الثاني (4) يمكن
____________________
* ولو لم يفهم منه ذلك وكان مجملا مرددا بين كونه في ذمة نفسه أو ذمة العبد بحيث يتبع به بعد عتقه فالظاهر بطلانه. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) وهو المنصور. (البروجردي، الگلپايگاني، (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وهو الصحيح. (النائيني).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة. (آقا ضياء).
(4) هذا المثال خصوصا فيما إذا علق على عدم الوفاء أصلا أولى بالبطلان من
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) وهو المنصور. (البروجردي، الگلپايگاني، (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وهو الصحيح. (النائيني).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة. (آقا ضياء).
(4) هذا المثال خصوصا فيما إذا علق على عدم الوفاء أصلا أولى بالبطلان من